ويدل على اعتبار العدالة والعدد ، وعلى أن القرعة لتوجه اليمين لا لأصل الحق .
قوله عليه السلام : يصير إليه اليمين عليه
لم يكن لفظة " عليه " في الكافي ( 1 ) .
وقال بعض الفضلاء : الظاهر أن " عليه " في بعض النسخ ( 2 ) كان بدلا عن " إليه " ، فجمع بينهما بعض الكتاب .
( الحديث الثالث ) : ضعيف
قوله عليه السلام : فمن قرع ( 3 ) عليه
أي : خرج القرعة باسمه ، أو غلب إذا قرئ معلوما ، أو صار مغلوبا إذا قرئ مجهولا ، فإن توجه اليمين ضرر بحسب الواقع .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .
( 3 ) في المطبوع من المتن : أقرع .