( الحديث الرابع ) : موثق .
ويدل على تقديم بينة ذي اليد ، إذا كانت البينتان تشهدان بالسبب ، كما هو أحد الأقوال في المسألة .
قوله عليه السلام : للذي هي في يده
مع اليمين ، كما ذكره الأصحاب ، وقد مر .
قوله عليه السلام " جعلتها بينهما نصفين " مع حلفهما على المشهور .
( الحديث الخامس ) : ضعيف .
قوله : فأقام كل واحد منهما
حمل على تساويهما كما وكيفا .
( الحديث السادس ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 54
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤