وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : لما كان خروج القدر غير معلوم لا يصح كذلك ، ولو علم خروجه أيضا لا فائدة في هذا الشرط ، فإنه لو حصل أكثر كان الواجب عليه دفع الزائد ، ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي : العامل أمين ، ويلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل ، سواء كان أقل أو أكثر . انتهى .
وقال في الدروس : روى محمد بن مسلم ، وذكر مضمون الرواية ثم قال :
ووجهه الخروج عن البيع والإجارة ( 1 ) .
( الحديث السادس والثمانون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث السابع والثمانون ) : صحيح .
وقال في النهاية : الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ،
هامش
( 1 ) الدروس ص 358 .