تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
( الحديث الرابع والثمانون ) : مجهول . وقال المحقق في الشرائع : وكذا لا يجوز بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ، وإن ضم إليه غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا إذا ضمهما ( 1 ) . انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : الأقوى جواز بيع ما عدا الجلود منفردا ، أو منضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه ، لأنه حينئذ غير موزون ، كالثمرة على الشجرة وإن كان موزونا لو قلع ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وعلى ما ذكرنا يجوز ضم ما في البطن إليه ، إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر ( 2 ) . ( الحديث الخامس والثمانون ) : صحيح . قوله : لكل عشرة اثنا عشر دقيقا أي : بالكيل ، لأنه يزيد الدقيق في الكيل على الحنطة .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 19 . ( 2 ) المسالك 1 / 176 .