وزنا كالدقيق بالحنطة لا إذا كيلا ، وعموم الخبر يدفع مذهب ابن الجنيد رحمه الله في السمن والزيت .
وقال في الدروس : ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس ، فالوجه الصحة ، لرواية وهب عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . انتهى .
ولا يخفى عدم دلالة الخبر عليه .
( الحديث الحادي والثمانون ) : ضعيف .
وذكر عدم الأكثر عدم جواز السلف في اللحم بلا خلاف .
التاوي : الهالك ، وهو مبالغة في المهزول .
قوله عليه السلام : لا تبعها
المشهور عدم جواز السلم فيها ، ويمكن الحمل على الاستحباب فيهما بقرينة آخر الخبر .
( الحديث الثاني والثمانون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 356 .