قوله عليه السلام : كره اللحم بالحيوان
المراد بالكراهة أما معناها الظاهر ، والمراد بالحيوان غير المذبوح ، لأنه غير مكيل ولا موزون ، فلا ربا فيه ، أو المراد بها الحرمة ، وبالحيوان المذبوح من غير وزن .
قال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللحم بحيوان من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة ، ويجوز بغير جنسه ، وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين ، وهو قوي مع كونه حيا ، وإلا فالمنع أقوى ، والظاهر أنه موضع النزاع ( 1 ) . انتهى .
وفي كون هذا موضع النزاع نظر ، وكون المنع في المذبوح إذا بيع باللحم من غير وزن مسلم ، لعدم جواز بيع اللحم من غير وزن ، فأما مع الوزن مع كون اللحم الخارج أكثر فممنوع ، إذ الزائد من اللحم يكون في مقابلة سائر الأجزاء .
( الحديث الثالث والثمانون ) : ضعيف .
وقد مر بعينه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 200 .
( 2 ) تحت الرقم : 26 من نفس الباب .