( الحديث الثامن والسبعون ) : موثق .
قوله : أيصلح لي أن أبيعه
يمكن أن يكون المراد أنه يبيعه في الذمة حالا ، ثم يشتري من مكان آخر بالوصف ، فيعطيه عما في ذمته ، وأن يكون المراد بالبيع المساومة ومقاطعة السعر ثم بعد الشراء يوقع البيع ، والأول الأظهر ، فالمراد بقوله عليه السلام " قطع سعره " تحقق شرائط البيع وانعقاده .
( الحديث التاسع والسبعون ) : ضعيف على المشهور .
وعلي بن محمد هو القاساني على الظاهر .
( الحديث الثمانون ) : ضعيف .
وذهب بعض الأصحاب إلى أنه يجوز بيع المكيل بالموزون في الربوي إذا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 549
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٩