( الحديث الثالث والسبعون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والسبعون ) : ضعيف .
والمشهور بل المجمع عليه اشتراط قبض الرأس المال قبل التفرق في بيع السلم ، وظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام . ولو جعل الثمن دينا له في ذمة البائع ، فالمشهور عدم الجواز ، لأنه بيع بدين . وذهب جماعة إلى الجواز مع الكراهة .
واختلف المانعون فيما إذا لم يعينه من الدين ، تم تقاصا في المجلس مع اتفاق الوصف ، أو تحاسبا مع الاختلاف ، وقيل هنا أيضا بالبطلان . ويظهر من هذا الخبر الجواز ، وإن ما ورد من النهي محمول على التقية ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا تحاسبا بعد العقد ، والله يعلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 547
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٧