( الحديث الحادي والسبعون ) : صحيح .
والظاهر في قوله " عن ابن أبي عمير " الواو بدل " عن " ، لأن محمد بن الحسين راويهما ، ورواية صفوان عن ابن أبي عمير غير معهود .
قوله : انقد عني
أي : أعط بعض الثمن نيابة عني لا كون لك شريكا في السلعة .
قوله : فتموت
أي : إذا كانت السلعة دابة أو عبدا .
قوله عليه السلام : له الربح
قال الوالد العلامة نور مرقده : يدل على تحقق الشركة بدفع الثمن بدلا عن شريكه ، ويكون له الربح وعليه النقص بنسبة الشركة .
( الحديث الثاني والسبعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 546
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٦