( الحديث الثامن والستون ) : صحيح .
قوله : فكأنه كرهه
كان العلة فيه أنه يشبه الربا ، والظاهر أنه على الكراهة ، كما هو ظاهر اللفظ ، لأنه إذا رضي عند الاستيفاء بالأقل والأكثر كان جائزا ، مع أن التمر على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون .
قوله عليه السلام : لا بأس إذا ائتمنه
أي : لا بأس للمشتري إذا علم أن البائع لا يتهمه .
وفي بعض النسخ " إذا ائتمنته " أي : إذا كنت أنت البائع .
( الحديث التاسع والستون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 544
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٤