وفي الفقيه : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت ( 1 ) . وهو الظاهر .
( الحديث الرابع والستون ) : موثق .
( الحديث الخامس والستون ) : ضعيف .
( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
وعليه عمل الأصحاب .
( الحديث السابع والستون ) : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 168 ، ح 23 .