وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام منه تبنة بشيء معلوم ، وإن لم يكل الطعام بعد ، وتبعه ابن حمزة . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وقت العقد ، فصار كالصبرة ، والمعتمد الأول ، لنا : إنه مشاهد فصح بيعه لانتفاء الغرر وللرواية ، والجهالة ممنوعة ، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا ( 1 ) .
( الحديث الستون ) : صحيح .
قوله : ولا حيوان
لعله زيد من الرواة ، أو إذا كان السلم في الحيوان ، وإن لم يذكره أولا .
قوله : إن أوفاني بعضا
بأن يجمع بين بيع وسلف ، أو بعد تحقق السلف يعجل بعضه تبرعا .
( الحديث الحادي والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 209 .