فإن المشهور هنا التشريك بغير يمين . ويمكن حمله على عدم البينة ، لكن عبارة الكافي صريحة في البينة وكونه بأيديهما ، حيث قال : إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما ( 1 ) . إلى آخره .
قوله عليه السلام : أحلفهما
إطلاق الخبر يدل على عدم اعتبار الأكثرية والأعدلية . ويمكن حمله عليه جمعا .
وأيضا يدل على عدم اعتبار القرعة .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
وحمله الشيخ رحمه الله على ما إذا لم تكن لأحدهما يد متصرفة خاصة كما عرفت .
قوله عليه السلام : ببينة شهود
صفة لبينة ، أو عطف بيان له . وفي الكافي " بشهود " ( 2 ) . وليس فيه بينة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 419 ، ح 2 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 419 ، ح 3 .