قوله : يشتري طعام قرية
كذا في نسخ الكافي ( 1 ) وهذا الكتاب ، ولعله سقط منه شئ ، أو فيه حذف وتقدير ، أو " يشتري " من كلام الإمام عليه السلام ، أي : له أن يشتري . ويدل على جواز تعيين القرية ، وحمل في المشهور على ما إذا شرط كونه من ناحية ، أو قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا القدر منه .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي إذا عين القرية ، فعليه أن يعطيه منها ، وإن لم يعين أعطاه من حيث شاء ، ولو كان من غير ملكه وغير قريته . ولا يقال : إن الإطلاق ينصرف إلى قريته .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول أو صحيح كالسابق .
ويدل على عدم جواز الحوالة قبل القبض ، فإما أن يحمل الخبر السابق على غير السلم ، أو هذا الخبر على الكراهة .
وقال المحقق في الشرائع : لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 187 ، ح 11 .