( الحديث التاسع والأربعون ) : ضعيف .
( الحديث الخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن خرج فهو له
أي : للمشتري " وإن لم يخرج كان دينا عليه " أي على البائع إن لم ينسخ .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : ذهب بعضهم إلى بطلان البيع ، وبعضهم إلى بطلان الشرط ، لأنه يمكن أن لا يحصل ، والتفصيل أوجه ، بأنه إذا كان حنطة ناحية أو بلد أو قرية عظيمة كان الغالب فيها الحصول فصحيح وإلا فلا ، وبه يجمع بين الأخبار .
( الحديث الحادي والخمسون ) : مجهول أو صحيح .
إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج كلام يدل على توثيق أخيه خالد على احتمال ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قال النجاشي في رجاله ص 445