أو كان الدعوى مالا إذا كان مثل المهر ، فلا يحبس .
قوله : يلتوي على غرمائه
قال في الصحاح : لويت الرجل ( 1 ) فتلته ، ولوى الرجل رأسه وألوى برأسه أماله وأعرض . وقوله تعالى " وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا " بواوين ، قال ابن عباس :
هو القاضي يكون ليه وإعراضه لأحد الخصمين على الآخر ( 2 ) .
قوله : ثم يأمر به فيقسم ماله
أي : ذلك الرجل ، يعني : إذا أمكن أن يرضي بقسمة أمواله ، يقدم على قسمة الحاكم .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
يدل على عدم الرجوع على المحيل ، إلا أن يكون المحال عليه معسرا حين الحوالة ، فيجوز حينئذ الرجوع عليه ، كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) في المصدر : الحبل .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2485 .