پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 492

پدیدآورندگان:

ص۴۹۲
باب عقود البيوع ( 1 ) ( الحديث الأول ) : صحيح . ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري ما لم يتفرقا ، أي : لم يبعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد ، وما لم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرفا فيه ، وما لم يوجبا البيع ، ولو واقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا ، ولو واقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للوكيلين أو للجميع ؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرق بينهما ، أو بين الوكيلين ، أو لخيار كل منهما
پاورقی
( 1 ) في المطبوع من المتن : البيع .