تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
( الحديث الخامس والسبعون ) : مجهول . وذهب جمهور الأصحاب إلى أنه لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته من الجانبين . وادعى المرتضى عليه الإجماع ، إلا ابن الجنيد حيث فصل فقال : لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل ، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين . ولا خلاف في عدمه بين العبد ومالكه ، سواء قلنا بملكه أم لا . والمشهور بين الأصحاب جواز الأخذ من المشركين وعدم جواز إعطائهم ، وذهب ابن البراج إلى الجواز من الجانبين ، وهو نادر . وعمم بعض المتأخرين بحيث يشمل المعاهد وغيره ، ودار الحرب ودار الإسلام . واختلفوا في الذمي ، فمنهم من نفى مطلقا ، ومنهم من أثبت مطلقا ، وفصل ابن الجنيد بأنه إنما يجوز إذا كانوا في دار الحرب ، ولا خلاف في عدم جواز إعطائهم . ويمكن حمل الخبر على الذمي ، أو على عدم جواز إعطائهم الربا . ( الحديث السادس والسبعون ) : ضعيف .