قوله : زاده
أي : المتاع لا السعر ، كما يتوهم من ظاهر السياق . والحاصل أن من لم يماكسه ببيعه بسعر معلوم ومن ماكسه نقص السعر له ، ولعل تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعية من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأن التفاوت القليل من المعاملين لا يصير سببا لكسر قلوب سائرهم ، ولا يخالف المروة كثيرا .
قوله عليه السلام : إلا أن يبيعه
أي : المتاع بيعا واحدا من غير فرق بين المعاملين . ويحتمل أن يكون المراد أن التفاوت في السعر إذا كان ، لأن المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعا واحدا ، فيبيعه أرخص ممن يشتري منه شيئا قليلا كما هو الشائع ، فلا بأس .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح على الظاهر .
( الحديث السابع والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 466
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦٦