قوله صلوات الله عليه : سوق المسلمين كمسجدهم
قيل : إذا كان وقفا ، أو لكونه مفتوحا عنوة .
وقال المحقق في الشرائع : ولو جلس للبيع والشراء ، فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة ، كالرحاب نظرا إلى العادة . ولو كان كذلك وقام ورحله باق فهو أحق به ، ولو رفعه ناويا للعود فعاد قيل : كان أحق به ، لئلا يتفرق معاملوه فيتضرر . وقيل : يبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص وهو أولى . انتهى .
وقال في الدروس : وأما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق ، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة ، وكذا القعود . ولو كان للبيع والشراء ، فإن فارق فهو أحق به وإلا فلا ، وإن تضرر بتفرق معامليه قاله جماعة . ويحتمل بقاء حقه ، نعم لو طالت المفارقة زال حقه ، وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة .
وروي عن علي عليه السلام سوق المسلمين الخبر . وهذا حسن ، وليس للإمام إقطاعه ولا يتوقف الانتفاع بها على إذنه . انتهى .
ورجح في التذكرة بقاء حقه إلى الليل خاصة لهذه الرواية .
قوله : وكان لا يؤخذ
في الكافي " يأخذ " ( 1 ) أي : أمير المؤمنين صلوات الله عليه .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 155 ، ح 1 ، وكذا في المطبوع من المتن .