تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
قوله صلوات الله عليه : سوق المسلمين كمسجدهم قيل : إذا كان وقفا ، أو لكونه مفتوحا عنوة . وقال المحقق في الشرائع : ولو جلس للبيع والشراء ، فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة ، كالرحاب نظرا إلى العادة . ولو كان كذلك وقام ورحله باق فهو أحق به ، ولو رفعه ناويا للعود فعاد قيل : كان أحق به ، لئلا يتفرق معاملوه فيتضرر . وقيل : يبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص وهو أولى . انتهى . وقال في الدروس : وأما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق ، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة ، وكذا القعود . ولو كان للبيع والشراء ، فإن فارق فهو أحق به وإلا فلا ، وإن تضرر بتفرق معامليه قاله جماعة . ويحتمل بقاء حقه ، نعم لو طالت المفارقة زال حقه ، وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة . وروي عن علي عليه السلام سوق المسلمين الخبر . وهذا حسن ، وليس للإمام إقطاعه ولا يتوقف الانتفاع بها على إذنه . انتهى . ورجح في التذكرة بقاء حقه إلى الليل خاصة لهذه الرواية . قوله : وكان لا يؤخذ في الكافي " يأخذ " ( 1 ) أي : أمير المؤمنين صلوات الله عليه . ( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 155 ، ح 1 ، وكذا في المطبوع من المتن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 469 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي