الربح على المؤمن مختص بزمن القائم عليه السلام .
قال في الدروس : يكره الربح على المؤمن ، إلا بأن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به ، أو للضرورة ، وعن الصادق عليه السلام : لا بأس في غيبة القائم بالربح على المؤمن وفي حضوره مكروه ( 1 ) .
( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إن وليت
أي : بعته برأس المال . وقوله " عليه فبع " ( 2 ) أي : يجوز ولا ينافي الكراهة .
ويحتمل أن يكون المعنى إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه ، وإلا فماكس . وما قيل من أن المراد بالتولية الوعد بالإحسان ، أو هو بالتخفيف بمعنى المعاشرة لاختبار الإيمان ، فلا يخفى بعدهما .
( الحديث الخامس والعشرون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 332 - 333 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : والا فبع .