قوله عليه السلام : أو بضاعة
أي : مال غيره يبيعه أمانة ، والخبر يدل على كراهة رد أول مشتر يعطي الربح كما هو المشهور بين التجار .
وقال في النهاية : قيض الله فلانا لفلان جاءه به وأتاحه له ، وقيضنا لهم قرناء سببنا لهم من حيث لا يحتسبونه ( 1 ) .
( الحديث الثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : حمل على ما لم يوصف أيضا فحرام ، وإن باعه بالوصف فجائز مكروه .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) هذه العبارة غير موجودة في النهاية ، وتوجد نحوها في الصحاح 3 / 1104 .