ويكون للمشتري الخيار بين الرد والأرش ، وأما إذا لم يمكن الاطلاع عليه كشوب اللبن بالماء فحرام قطعا . انتهى .
والحمد والذم مكروهان ، كما ذكره الأصحاب ، والأحوط ترك الجميع .
( الحديث التاسع عشر ) : حسن .
واختلف الأصحاب في جواز شراء الوكيل وبيعه من نفسه .
قال في المسالك : الخلاف في المسألة في موضعين ، وينحل إلى ثلاثة :
أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا ؟ الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه وإن وكل في القبول أم لا ؟ الثالث على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا ؟ الشيخ على المنع من الثلاثة ، والعلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة وفي غيره في الأخيرين ، والمحقق يجوز الأخير ويمنع الأول ، وقد تردد في الوسط ( 1 ) .
والجواز في الجميع لا يخلو من قوة ، لا سيما في الأخيرين ، ويمكن حمل الخبر على الكراهة مطلقا أو مع التهمة .
( الحديث العشرون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 342 .