من يتلفها فلا كراهية ، وحكم الحيوان كذلك . وقال الشيخ : إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير أمناء ، استحب له أخذها . وقال ابن الجنيد : لو أخذها وحفظها لصاحبها عن أخذ لا أمانة له رجوت أن يؤجر .
وظاهر الشيخين بالتحريم ، لما روي عن علي عليه السلام " إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن ، وهي من حريق النار " وعن الباقر عليه السلام " لا يأخذ الضالة إلا الضالون " قلنا قد روي إذا لم يعرفوها ، وعليه تحمل الرواية الأولى ( 1 ) .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يمسه
ذهب أبو الصلاح وجماعة إلى حرمة التقاط هذه الثلاثة ، وعلل بعضهم بأن النقاط هذه يؤدي إلى هلاك صاحبها ، وبعضهم بأنها كانت متخذة من الجلد ولم يعلم تذكيتها ولم يؤخذ من يد مسلم ، فحكمها حكم الميتة ، فلذا حرم أخذها ، والأكثرون على الكراهة ، ويشكل الاستدلال بهذا الخبر على اشتراط العلم بالتذكية ، والله يعلم .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 301 .