( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وما أحب
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : هذا مناف ظاهرا لقوله " هي لك " إلا بأن يقال : الاستحباب لمن يمكنه التعريف إلا لمثل المعصوم . أو يقال : الجزء الأول للجواز والثاني للكراهة . أو يقال : إن الأخذ بنية الأداء إلى الصاحب وإن كان محبوبا ، لكن الأحب الترك ، للخطر العظيم في الفعل كالقضاء .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
قوله : وهو مستوي الجناحين
أي غير مقطوعهما ، فإن القطع ظاهر في سبق الملكية فيجب التعريف ، أو
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 437
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٧