قوله : من أصاب مالا أو بعيرا
يمكن أن يكون الترديد من الراوي ، أو كان كالتفسير له ، فإن العرب لا يعد غيره مالا ، كذا أفاد الوالد العلامة طاب ثراه .
وقال في النهاية : فيه " نهى عن إضاعة المال " قيل : أراد به الحيوان أن يحسن إليه ، المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان ، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل ، لأنها كانت أكثر أموالهم ( 1 ) .
قوله : فنسيها
أي : تركها وأعرض عنها وجعلها كالمنسي . وفي بعض النسخ " وسيبها " أي : جعلها سائبة ، وهو أظهر .
قوله عليه السلام : لما لم تتبعه
أي : إرسالها لأجل كلالها وعدم مشيها معه .
قوله عليه السلام : وإنما هي مثل الشئ المباح
يدل على أن بإعراض المالك يصير كسائر المباحات ويملكه الأخذ .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 372 - 373 .