تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
قوله عليه السلام : فهو له حمل على ما بعد التعريف ، وظاهره وجوب الرد مع بقاء العين وإن نوى التملك . والمشهور التخيير بين رد العين أو المثل . وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولو وجد العين باقية ، ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها ، أو تخيير الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلا أو قيمة قولان ، وتظهر من الأخبار الأول ، واستقرب في الدروس الثاني ( 1 ) . ( الحديث السادس عشر ) : حسن . ولا خلاف في جواز أخذ الشاة في الفلاة إذا وجدت ، ويتخير بين حفظها لمالكها ، أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما إجماعا ، كما نقله في المسالك . وبين أن يتملكها ، وفي ضمانه حينئذ قولان ، الأشهر الضمان إما مطلقا ، أو مع ظهور المالك . والمشهور أنه يلحق به كل ما لا يمتنع من صغير السباع ، كأطفال الإبل والخيل والبقر والحمير ، وقيل : هي كسائر اللقطات . وإذا وجدت الضوال في العمران ، أي : المساكن المأهولة وما قرب منها
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 7 / 98 - 99 .