قوله عليه السلام : فهو له
حمل على ما بعد التعريف ، وظاهره وجوب الرد مع بقاء العين وإن نوى التملك . والمشهور التخيير بين رد العين أو المثل .
وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولو وجد العين باقية ، ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها ، أو تخيير الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلا أو قيمة قولان ، وتظهر من الأخبار الأول ، واستقرب في الدروس الثاني ( 1 ) .
( الحديث السادس عشر ) : حسن .
ولا خلاف في جواز أخذ الشاة في الفلاة إذا وجدت ، ويتخير بين حفظها لمالكها ، أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما إجماعا ، كما نقله في المسالك .
وبين أن يتملكها ، وفي ضمانه حينئذ قولان ، الأشهر الضمان إما مطلقا ، أو مع ظهور المالك .
والمشهور أنه يلحق به كل ما لا يمتنع من صغير السباع ، كأطفال الإبل والخيل والبقر والحمير ، وقيل : هي كسائر اللقطات .
وإذا وجدت الضوال في العمران ، أي : المساكن المأهولة وما قرب منها
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 7 / 98 - 99 .