التعريف والملك ملك للملتقط ، فلا تؤثر الإجارة .
ونازع ابن إدريس في صحة الإجارة ، بناء على بطلان عقد الفضولي ، وهو غير متجه ولو قلنا بصحة عقد الفضولي ، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول وبعده ولما يتملك وقلنا لا يملك قهرا ، توجه كلام الشيخ ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
ولعل المراد ب " الرجل " القائم عليه السلام ، وقد فرق الأصحاب بين السمكة وغيرها في الحكم ، وعللوا بأن الصائد إنما يقصد إلى السمكة والمباحات إنما تملك بالقصد والحيازة معا . واستثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها .
وبعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا ، وألحقوا الأول باللقطة في التعريف ، ولكن عموم الخبر يدفعه ، نعم مورد الخبر الدواب المملوكة بالأصل لا بالحيازة ، والله يعلم .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 303 - 304 .