قوله : فأراني خاتما في يده
قال الوالد العلامة طاب ثراه : جعله عليه السلام في يده إما للتعريف ، أو كان بعد التعريف ، أو كان يعلم أن صاحبه من لا يجب دفعه إليه .
( الحديث الثالث عشر ) : مرسل .
قوله عليه السلام : إنما كانت ابنته
أي : صارت ابنته مملوكة واجد اللقطة ، لتملكه قيمتها أولا ، أو أنها كانت أولا مملوكة قوم فكذا في الحال ، فيكون غرضه عليه السلام رفع الاستبعاد .
وعلى التقديرين : إما مبني على أن اللقطة تصير ملكا للملتقط ، أو على الشراء بعد التملك ، أو على الشراء في الذمة . أو مبني على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا له ، وإن اشتريت بعين ماله .
قال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية : وهي موافقة للأصل ، لأن الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بما له لنفسه ، وفي النهاية لا يلزمه أخذها ، وإن أجاز شراءها عتقت ، ولم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله ، ويشكل بأنها بعد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 428
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٨