وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : إطلاق الحكم بكون ذلك للواجد يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام وما لم يكن ، ووجه الإطلاق صحيحتا محمد بن مسلم ، وقيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا كان لقطة ، جمعا بين ما ذكر وبين رواية محمد بن قيس ( 1 ) .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
قوله : حتى أتيت الماقوفة
لعله اسم موضع ، أو محل الوقوف بمنى .
قوله : فقلت في نفسي أنت
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي ما كنت هنا كيف حضرت وسمعت ، أو لعلك لا تكون صاحبها .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 304 .