تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وأوجب التعريف حولا ، ثم الصدقة أو حفظها ، وأبو الصلاح جوز تملك ما زاد عن الدرهم . ( الحديث الثامن ) : صحيح . وعليه فتوى الأصحاب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، وإلا كان لقطة . وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة ، يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف وغيره ، فيجب تعريفه حولا ، وهو يتم مع عدم انحصاره ، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه ، لانحصار اليد ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك فإن عرفه دفع إليه وإلا [ وجب تعريفه تمام الحول ] كاللقطة ( 1 ) . ( الحديث التاسع ) : صحيح . وقال المحقق في الشرائع : ما يجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها ، فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 305 . ( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 293 .