وأوجب التعريف حولا ، ثم الصدقة أو حفظها ، وأبو الصلاح جوز تملك ما زاد عن الدرهم .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
وعليه فتوى الأصحاب .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، وإلا كان لقطة . وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة ، يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف وغيره ، فيجب تعريفه حولا ، وهو يتم مع عدم انحصاره ، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه ، لانحصار اليد ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك فإن عرفه دفع إليه وإلا [ وجب تعريفه تمام الحول ] كاللقطة ( 1 ) .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
وقال المحقق في الشرائع : ما يجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها ، فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 305 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 293 .