تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( الحديث الرابع ) : مجهول . قوله عليه السلام : أو من يطلبها لعل الترديد لبيان أن في الدفع لا يلزم العلم بكونه مالكا ، بل إذا ادعى وذكر العلامة يجب الدفع . ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي . قوله عليه السلام : وكان الأجر له أي : للملتقط ، و " احتسبها " أي : عند الله وطلب أجرها من الله . وقال في المسالك : إذا عرفها سنة تخير بين ثلاثة أشياء تملكها ، والصدقة عن مالكها ، ويضمن للمالك قيمتها ، ولا خلاف في الضمان مع الصدقة وكراهة المالك هنا ، وإن اختلف في لقطة الحرم ، والفارق النصوص . والثالث أن يبقيها أمانة في يده في حرز أمثالها كالوديعة ، فلا يضمنها إلا مع التعدي والتفريط ( 1 ) . ( الحديث الخامس ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 306 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي