( الحديث الرابع ) : مجهول .
قوله عليه السلام : أو من يطلبها
لعل الترديد لبيان أن في الدفع لا يلزم العلم بكونه مالكا ، بل إذا ادعى وذكر العلامة يجب الدفع . ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي .
قوله عليه السلام : وكان الأجر له
أي : للملتقط ، و " احتسبها " أي : عند الله وطلب أجرها من الله .
وقال في المسالك : إذا عرفها سنة تخير بين ثلاثة أشياء تملكها ، والصدقة عن مالكها ، ويضمن للمالك قيمتها ، ولا خلاف في الضمان مع الصدقة وكراهة المالك هنا ، وإن اختلف في لقطة الحرم ، والفارق النصوص . والثالث أن يبقيها أمانة في يده في حرز أمثالها كالوديعة ، فلا يضمنها إلا مع التعدي والتفريط ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 306 .