قوله عليه السلام : فاجعلها في عرض مالك
قال في الصحاح : رأيته في عرض الناس أي في ما بينهم ( 1 ) . انتهى .
ويحتمل أن يكون حفظه أمانة والتملك أيضا .
وقال في القاموس : الورق بكسر الراء وقد يسكن الفضة ( 2 ) .
( الحديث السادس ) : حسن .
( الحديث السابع ) : مرسل .
واختلف الأصحاب في لقطة الحرم ، فمنهم من قال بجواز أخذ لقطة ما دون الدرهم منها وتملكه كغيره ، وكراهة لقطة ما زاد منها إذا أخذه بنية التعريف . ومنهم من حرم لقطته قليلها وكثيرها وأوجب تعريفها سنة ، ثم يتخير بين الصدقة وإبقائها أمانة . ومنهم من أطلق تحريم أخذها بنية التملك مطلقا ، وجوز بنية الإنشاد مطلقا
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1089 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 288 .