والمشهور أنه يجب في الدرهم التعريف . وقيل : إنما يجب إذا قصد التملك .
وفي القاموس : لقطه أخذ من الأرض ، واللقطة كحرمة وهمزة وثمامة ما التقط ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : مرسل كالصحيح .
ولا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف ، وفيما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده على الأشهر ، وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
ويدل على كراهة أخذ اللقطة ، والضمير في قوله " لأهله " راجع إلى الإمام عليه السلام ، وإرجاعه إلى اللقطة - بأن يكون المعنى هو لأهله أودعه لأهله - بعيد لتأنيث سائر الضمائر .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 383 .