( الحديث التاسع والعشرون والمائتان ) : مجهول .
وقال في النهاية : الكراع ما هو دون الركبة من الساق ( 1 ) .
وقال أيضا : فيه " إنا لا نقبل زبد المشركين " الزبد بسكون الباء الرفد والعطاء ( 2 ) . انتهى .
ولعل حرمته إن قيل بها من خصائصه صلى الله عليه وآله ، كما ذكره ابن شهرآشوب ، وأكثر أصحابنا لم يعدوه منها ، وإنما ذكره بعض العامة ، وقال بعضهم :
إنه منسوخ .
وروي في الفقيه أنه قبل هدية كسرى وقيصر والملوك ( 3 ) .
ويمكن أن يقال : لعله صلى الله عليه وآله قبل هديتهم بعد إسلامهم واقعا ، وإن لم يظهروه لقومهم تقية ، وإن كان ذلك في بعضهم بعيدا . أو يقال : إنه كان يجوز له القبول عند الضرورة والمصلحة ، وكان ما قبل منها كذلك ، ولعله أظهر
هامش
نهاية ابن الأثير 4 / 165 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 2 / 293 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 191 .