تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
قال في النهاية : البدي وزن البديع البئر التي حفرت في الإسلام وليست بعادية . انتهى . واعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه إذا حفر رجل نهرا وأوصله بالنهر المباح ، فدخل فيه الماء يملك الحافر الماء ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم ملك الماء بذلك ، لكنه أولى بالنسبة إلى غيره ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يملك إذا عمل له ما يصلح لسده وفتحه من المباح . وعلى جميع الأقوال لا خلاف في الأولوية ولا في ملكية نفس النهر . وحفر الوادي في هذا الخبر يشمل القناة والنهر المتصل بالمباح ، لكن الاستدلال بملكية الماء مشكل ، لأنه يمكن أن يكون المراد أصل النهر ، والله يعلم . ( الحديث الثامن والعشرون والمائتان ) : ضعيف على المشهور . قوله صلى الله عليه وآله : هدية مكافأة أي : هديتك إلى الرجل تريد أزيد منها ، أو هديتك عوضا عن هدية غيرك . وقال في الصحاح : المصانعة الرشوة ( 1 ) . انتهى . ولعلها هنا تشمل الرشوة المحرمة والجعالة المحللة أيضا .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1246 .