( الحديث السادس والعشرون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : نهى عن الكشوف
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : لأنه يتضرر به الولدان ، سيما ما في البطن ، فإن وقع فالأولى ذبح الولد حتى لا يضر بما في البطن ، ونزو الحمار إسراف ، لأنه يحصل منها البغل ، وأين العتيق من البغل . انتهى .
وقيل : كناية عن تزويج الهاشمية غير الهاشمي . وقيل تزويج الشيعة غيره .
وقال في القاموس : الكشوف كصبور الناقة يضربها الفحل وهي حامل ، أو أن تلقح حين تنتج ( 1 ) . انتهى .
وفي الصحاح : الكشوف الناقة يضربها الفحل وهي حامل ( 2 ) .
ولا يخفى أن ذكر الذبح هنا إما سهو من الراوي ، أو أطلق على النحر مجازا .
( الحديث السابع والعشرون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : من غرس شجرا نديا
في بعض النسخ " بديا " بالباء الموحدة في الموضعين ، وهو الظاهر .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 190 .
( 2 ) صحاح اللغة 4 / 1421 .