في الآية الظاهر أنه منصرف إلى أكلها ، كما هو المتعارف لا سائر الانتفاعات ، كما ذهب إليه جماعة . انتهى .
وما ذكره رحمه الله لا يخلو من قوة ، وإن نقل العلامة في المنتهى ( 1 ) إجماع المسلمين على عدم جواز بيع الميتة ، فإن ثبت فهو الحجة ، وفي ثبوته إشكال .
( الحديث الثاني والعشرون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثالث والعشرون والمائتان ) : مجهول مرسل .
قوله : أحبني الله من السماء
بأن يحبني أهل السماء من الملائكة والأنبياء ، بارتكاب تجوز في الإسناد ، أو تقدير مضاف ، أو ينزل علي رحمته من السماء ، فإن القضاء والقدر بالنعمة والنقمة نازلان من السماء ، لأن اللوح فيه . أو لأن الرحمة نازلة من جانبها ، أو من سماء رحمته وكرمه وفضله ، كذا أفاد الوالد العلامة برد الله مضجعه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 1009 .