وإذا حمل على الطلب كان في الكلام تنازع .
( الحديث الحادي والعشرون والمائتان ) : صحيح على الظاهر .
قوله : قال : كتبوا
القائل محمد بن عيسى ، والكاتب أبو القاسم وولده مع رفيق ، أو تجوزا .
والظاهر أن المراد ب " الرجل " الحسن ، أو الحجة ، ويحتمل أبا الحسن الثالث أيضا صلوات الله عليهم أجمعين .
قوله : وإنما علاجنا من جلود الميتة
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : أي : شغلنا وعملنا من جلود البغال والحمير والغالب عليهما أنهما ما لم يموتا لم يأخذ أحد من جلودهما ، كما هو الشائع الآن ، فعلى هذا يكون الأمر بالاجتناب محمولا على الاستحباب ، أو يبقى على ظاهره ويكون الأمر للوجوب ، ولا يستبعد جواز استعمال الميتة مع الاجتناب ، والتحريم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 390
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٠