تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قوله عليه السلام : حرام أي : مكروها بالكراهة الشديدة ، لأنه مؤذن بمهانة النفس ، وهو محمول على ما إذا لم تدل القرائن على الإذن . قال في المسالك : يجوز النثر ، وقيل : يكره ، ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله ، إلا بإذن أربابه صريحا ، أو بشاهد الحال ( 1 ) . وقال المحقق : وهل يملك بالأخذ ؟ الأظهر نعم ( 2 ) . ( الحديث الثالث والتسعون والمائة ) : صحيح . قوله : عن النبات والسكر في الكافي ( 3 ) والفقيه ( 4 ) وبعض نسخ الكتاب ( 5 ) " النثار من السكر " وهو أظهر .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 433 . ( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 268 . ( 3 ) فروع الكافي 5 / 123 ، ح 7 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 97 ، ح 21 . ( 5 ) كما في المطبوع من المتن .