قوله عليه السلام : حرام
أي : مكروها بالكراهة الشديدة ، لأنه مؤذن بمهانة النفس ، وهو محمول على ما إذا لم تدل القرائن على الإذن .
قال في المسالك : يجوز النثر ، وقيل : يكره ، ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله ، إلا بإذن أربابه صريحا ، أو بشاهد الحال ( 1 ) .
وقال المحقق : وهل يملك بالأخذ ؟ الأظهر نعم ( 2 ) .
( الحديث الثالث والتسعون والمائة ) : صحيح .
قوله : عن النبات والسكر
في الكافي ( 3 ) والفقيه ( 4 ) وبعض نسخ الكتاب ( 5 ) " النثار من السكر " وهو أظهر .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 433 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 268 .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 123 ، ح 7 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 97 ، ح 21 .
( 5 ) كما في المطبوع من المتن .