علم تحصيله ، أو بعضه حيث لا يتميز عن الحرام ، وجب اجتنابه ، وفي حكمهم من لا يتورع كالإماء ( 1 ) .
( الحديث التاسع والسبعون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الثمانون والمائة ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : الحرمة والسحت محمولان على الكراهة الشديدة . وربما كان حراما إذا علم أو ظن الضرر ، كما هو الشائع ، إلا أن يكون مضطرا إليه .
وقال في الدروس : الآداب إعطاء الصانع العين حظها من النوم ، فروى مسمع أن سهرة الليل كله سحت ( 2 ) .
( الحديث الحادي والثمانون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 167 .
( 2 ) الدروس ص 334 .