قوله : مختم معشر بالذهب
أي : محلي آخره بالذهب ، أو ختم وسط جلده ، كما هو المتعارف ، أو أسماء السور ، لأنه كما أنه ابتداء سورة اختتام قبلها ، أو المراد كتابة السورة الآخرة ، فيكون ما سيأتي مفسرا له ، أو كتب أحزابه بالذهب ليكون ختم قراءتهم ، أو ختم حواشيه بالذهب للزينة ، أو ختم الآيات به ، والله يعلم .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : وظاهر التعليل الكراهة .
( الحديث الثامن والسبعون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
قوله : إلا أمة قد عرفت بصنعة يد
أي : يكون الظاهر أنه منها . وحمل على الكراهة .
قال في المسالك : يكره كسب الصبيان ، أي الكسب المجهول أصله ، فإنه يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ . وكذا يكره لغيره شراؤه من الولي لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل له لجهله ، أو لعلمه بارتفاعه القلم عنه . ولو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة ، كما أنه لو
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 362
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٢