وفي الكافي : عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري .
وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العماري - و " خ " العامري - قال : سألت ، إلى آخره ( 1 ) .
والظاهر أن الشيخ اكتفى بسند واحد ، وزيد الوليد سهوا ، والله يعلم ، كذا ذكره الوالد العلامة نور ضريحه .
( الحديث الثاني والثمانون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : ثمن الميتة
إلا باعتبار الصوف والعظم وغيرهما مما لا تحله الحياة . ويمكن أن يقال : لا يطلق عليها الميتة ، لأنها لا حياة فيها حتى يعتريه الموت .
" وثمن الكلب " عدا كلب الصيد . " وثمن الخمر " وإن كان للتخليل . " وأجرة الكاهن " هو من الكهانة بكسر الكاف .
وقال في المسالك : هي عمل توجب طاعة بعض الجان له ، واتباعه له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة . وهي قريبة من السحر ( 2 ) .
وفي النهاية : الكاهن الذي يعطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 127 ، ح 5 .
( 2 ) المسالك 1 / 166 .