ثم إنه يدل على أن الكراهة في الشراء أخف منها في البيع ، أو هي مختصة بالبيع .
( الحديث الرابع والسبعون والمائة ) : موثق .
وفي الكافي : أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ( 1 ) .
وقال في الدروس : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية ( 2 ) .
( الحديث الخامس والسبعون والمائة ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة قدس سره : الظاهر أن المراد أنه لم يعهد بيع المصاحف ، ولا الاستئجار لكتابتها . وأول من أعطى الأجر أم عبد الله ، وهي أيضا على غير شرط . فتأمل .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 121 ، ح 3 .
( 2 ) الدروس ص 331 .