أجرها ، مع قطع النظر عن وزرها . وما يفهم منه من جواز صرفها في غير تلك الوجوه غير مراد . وأما عدم قبول الصرف في الصدقة ، فلعله مع معلومية المالك ، أو يقال : مع عدم المعلومية أيضا لا يقبل منه ، بل من المالك . فليتأمل .
( الحديث الخامس والمائة والثمانون ) : مرسل .
وقال الوالد العلامة تغمده الله بالمغفرة : يدل على أن الحج بالمال الحرام غير مقبول ، وإذا اشترى ثوبي الإحرام بعين المال وكذا الهدي كان الحج باطلا على المشهور ، أما إذا اشترى الثوبين والهدي من الحلال ، أو اشترى في الذمة ثم دفع الحرام ، كان صحيحا غير مقبول .
( الحديث السادس والثمانون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وقد مر الكلام فيه ، وأن الأصحاب خصصوه بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك بأجمعه . ولو علم المالك دون القدر صالحه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٦