( الحديث الثاني والسبعون والمائة ) : مجهول .
( الحديث الثالث والسبعون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إنما كان يوضع
أي : القرآن عند القامة ، أي : جدار مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، لأنه كان قامة . و " المنبر " أي : بينهما . والقيد : القدر .
قال في الصحاح : وتقول بينهما قيد رمح وقاد رمح ، أي : قدر رمح ( 1 ) . انتهى .
أي : كان الفصل بينهما ضيقا بقدر ممر شاة أو رجل .
" وهو منحرف " أي : بالعرض ، لأن عرض الإنسان أكثر من عرض الشاة ، فكان الرجل يأتي عند المنبر فيكتب ما يريد من سورة أو آية . والحاصل أن بيع المصاحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله والصحابة ، فيكون بدعة .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في حل هذا الخبر .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 526 .