وقال في المسالك : ويجوز له أن يدفع إلى عياله وأقاربه ، كما يدفع إلى غيرهم على القولين ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم
قال الوالد العلامة قدس سره : لا ريب فيه إذا كان الدافع فقيرا ، أما إذا كان غنيا فلا يجوز إعطاؤه الزوجة والمملوك ، لأنهما غنيان بغناه . أما الوالدان والولد فالظاهر جوازه ، فإن إنفاقهما من باب سد الخلة بشرط الفقر ، ويصدق عليهما أنهما من الفقراء ، والاحتياط في الترك ، إلا إذا لم يشترط الفقر فيه .
( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : مجهول .
إن كان عمرو بن أبي المقدام ، كما صرح به الصدوق ، ويظهر منه أن كتابه كان معتمدا . وموثق إن كان ابن سعيد المدائني الثقة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 167 .