تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وقال في المسالك : ويجوز له أن يدفع إلى عياله وأقاربه ، كما يدفع إلى غيرهم على القولين ( 1 ) . ( الحديث الثاني والعشرون والمائة ) : صحيح . قوله عليه السلام : نعم قال الوالد العلامة قدس سره : لا ريب فيه إذا كان الدافع فقيرا ، أما إذا كان غنيا فلا يجوز إعطاؤه الزوجة والمملوك ، لأنهما غنيان بغناه . أما الوالدان والولد فالظاهر جوازه ، فإن إنفاقهما من باب سد الخلة بشرط الفقر ، ويصدق عليهما أنهما من الفقراء ، والاحتياط في الترك ، إلا إذا لم يشترط الفقر فيه . ( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : مجهول . إن كان عمرو بن أبي المقدام ، كما صرح به الصدوق ، ويظهر منه أن كتابه كان معتمدا . وموثق إن كان ابن سعيد المدائني الثقة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 167 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 323 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي