قوله عليه السلام : فليدفعه
قال الوالد العلامة طاب مضجعه : يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه ، أو كان وكيلا ، وإلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ .
( الحديث الثمانون ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يحمل على أنه كان عاجزا عن أداء الجميع وكان تبرع الوارث . أو المراد البراءة بحسب الظاهر ، وهو بعيد .
( الحديث الحادي والثمانون ) : حسن كالصحيح .
( الحديث الثاني والثمانون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 301
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠١