قوله عليه السلام : فإن الصغير
حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوما .
وقال العلامة رحمه الله في التحرير : يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول والملبوس والسكنى ، وأن يخلطه بعياله ويحسبه كأحدهم من ماله ، بإزاء ما يقابل مئونته ، ولا يفضله على نفسه ، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه . ولو كان إفراده أرفق به أفرده ، وكذا لو كان الرفق في مزجه استحبابا .
( الحديث الرابع والسبعون ) : مجهول .
( الحديث الخامس والسبعون ) : ضعيف .
وفي بعض النسخ : عن علي بن أسباط بن سالم عن أبيه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 298
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٨