مع يساره وإعساره ، ومنع ابن إدريس من الاقتراض .
ولو كان للولد مال والأب معسر ، قال الشيخ : يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع لا مع الإذن . ومنع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن . ويجوز أن يشتري مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، ويبيع عليه كذلك .
ولو كان للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسها بشهوة ، قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها ، وقيده في الاستبصار بالصغير ، وهو جيد .
ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه . ولو كان موسرا حرم ذلك ، إلا على جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه ( 1 ) .
( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والثمانون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 163 .